تعديلات أوروبية على اتفاقية دبلن
تاريخ النشر: 28 / 10 / 2017
أصدرت محكمة العدل الأوروبية في 25 تشرين الأول الجاري قراراً جديداً يتعلق باللاجئين القادمين إلى أوروبا.
وجاء في نص القرار بأنه لا يحق لأي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي أن تعيد اللاجئ إلى الدولة الأولى التي عبر منها، وفقاً لاتفاقية دبلن 3، في حال استغرق تقديم طلب اللجوء في البلد الأوروبي الجديد أكثر من ستة أشهر، وتصبح الدولة الجديدة معنية بفحص طلب اللجوء من جديد.
ووفقا للوائح دبلن الثالثة، يجب على الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي أن تدرس طلب اللجوء المقدم إليها أولاً. وإذا انتقل اللاجئون إلى بلد آخر من بلدان الاتحاد الأوروبي، ولم يتم ترحيلهم في غضون ستة أشهر إلى البلد الأول، سيتم نقل المسؤولية إلى البلد الجديد.
قرار محكمة العدل الأوروبية جاء بعد اعتراض قدمه طالب لجوء إيراني يدعى مجيد شيري وصل إلى الاتحاد الأوروبي عبر بلغاريا، وقدم طلباً للحصول على الحماية الدولية فيها. إلا أنه سافر إلى النمسا قبل صدور قرار الحماية بوقت قصير، ثم قدم طلباً جديداً للجوء في النمسا.
ورُفض طلب لجوء الشاب من قبل المكتب الاتحادي النمساوي للشؤون الخارجية وفقاً لاتفاقية دبلن، ولطب منه العودة إلى بلغاريا التي وافقت بدورها على إعادة فتح ملف لجوئه.
واستأنف الإيراني شيري طلب ترحيله من النمسا في المحكمة النمساوية، حيث أشار في جلسات المحكمة، ووفقاً لاتفاقية دبلن، بأن النمسا لم تقم برفض طلب لجوئه وإعادته إلى بلغاريا خلال ستة أشهر.
وذكرت محكمة العدل الأوروبية أن القرار الجديد لا يتعلق فقط باتفاقية دبلن، بل يهدف إلى التسريع في معالجة طلبات الحماية الدولية في فترة أقل من ستة أشهر. وفي حالة التأخير في رفض أو قبول طلب اللجوء، تنتقل المسؤولية في فحص طلب الحماية الدولية إلى البلد الأوروبي الجديد الذي يتواجد فيه مقدم الطلب.
القرار الجديد مازال قيد المناقشة، وهذا ما قد يجعله غير صالح على المدى الطويل، ووفقاً لمقترحات لجنة الاتحاد الأوروبي، فإنه سيتم تقليص المهلة المحددة سابقاً بستة أشهر، وبالتالي ستظل الدولة العضو التي قدم إليها اللاجئ أولاً هي المسؤولة عن إجراءات اللجوء.
المصدر: ROZANA RADIO
يرجى ملاحظة أن جميع المواد المعروضة في “موقع فلسطينيو قبرص” محمية بحقوق الطبع والنشر وقوانين الألفية الرقمية لحماية البيانات.