الحكومة تصدر تذكيرًا بشأن حقوق العمل لطالبي اللجوء

أصدرت وزارة الداخلية يوم الأربعاء تذكيرًا بأنه يُحظر على طالبي اللجوء ممارسة العمل خلال الأشهر التسعة الأولى بعد وصولهم إلى قبرص.

وأضافوا أن “زيادة فترة انتظار الحق في العمل من شهر إلى تسعة أشهر دخلت حيز التنفيذ منذ تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وبالتالي فإن تشغيل أي طالب لجوء، بما في ذلك المتقدمون السوريون، قبل ذلك الوقت غير قانوني”.

وقالوا: “إن توظيف طالبي اللجوء قبل ذلك الوقت يعاقب عليه بغرامة أو حتى بالسجن، في حين أنه قد يؤدي أيضًا إلى منع الشركة بشكل دائم من توظيف مواطن من دولة ثالثة”.

وقالت الوزارة في يناير/كانون الثاني، إنه تم إدخال نظام إخطار آلي ، مما يسمح لأصحاب العمل ببقاء طالبي اللجوء على اطلاع دائم بالقواعد ووضع لجوء موظفيهم.

ونتيجة لذلك، يتم الآن إبلاغ أصحاب العمل الذين يوظفون طالبي اللجوء الذين تم رفض طلباتهم تلقائيًا عبر البريد الإلكتروني.

بالإضافة إلى ذلك، لا يستطيع أصحاب العمل تسجيل طالبي اللجوء كموظفين إذا تم رفض طلباتهم أو إذا لم تمر تسعة أشهر منذ تقديم طلباتهم.

المصدر: Cyprus mail
تستطيع الدخول للخبر في الجريدة الرسمية بمجرد الضغط على هذا الرابط:-

https://cyprus-mail.com/2024/04/03/govt-issues-reminder-on-asylum-seekers-working-rights/

مشاركة:

يرجى ملاحظة أن جميع المواد المعروضة في “موقع فلسطينيو قبرص” محمية بحقوق الطبع والنشر وقوانين الألفية الرقمية لحماية البيانات.

مقالات مشابهة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *