إداري: “الضوء الأخضر” لترحيل المهاجرة – تم الرفض ثلاث مرات

إن طلب الحصول على تصريح الإقامة والعمل لأسباب إنسانية، والذي لا يزال فحصه قيد النظر من قبل دوائر الجمهورية،

لا يمنح أي حق في الإقامة لمقدم الطلب في الجمهورية ويمكن تنفيذ قرار العودة.

جاء ذلك في قرار المحكمة الإدارية الصادر بتاريخ 28 يناير 2025، والذي قضت برفض الطعن المقدم من مواطن أجنبي ضد إدارة سجلات السكان والهجرة، وحكمت بالمصاريف لصالح الجمهورية.

وعلى وجه الخصوص، أصدرت سلطات الجمهورية أوامر احتجاز وترحيل ضد صاحبة الطلب باعتبارها “مهاجرة محظورة”، بعد أن ثبت أنها كانت تقيم بشكل غير قانوني في الجمهورية وبعد رفض ثلاثة من طلباتها للحصول على الحماية الدولية.

استأنفت المدعية أمام المحكمة الإدارية طالبة إلغاء المراسيم الصادرة ضدها، مدعية أولا، عدم إعلانها “كمهاجرة محظورة” في انتظار رد وزارة الداخلية على طلبها للحصول على تصريح إقامة وعمل لأغراض إنسانية لأسباب تخالف أحكام التشريع، وثانياً أن أمر حبسها مخالف للقانون لأنها بحسب رأيها لا تشكل خطراً يهرب.

ورفضت المحكمة، بتبنيها موقف النائب العام للجمهورية كما هو مبين أدناه، استئناف المدعي موضحاً فيه الخصائص التالية:

“بعد تقييم كافة الحقائق والبيانات المعروضة علي، أخلص إلى أنه لا يوجد سبب وجيه للإلغاء.

وعلى وجه الخصوص، أوافق على صحة اقتراح محامي المتهمين بأن مجرد تقديم طلب الحصول على تصريح الإقامة والعمل لأسباب إنسانية لا يمنحها صاحبة الطلب أي حق في الإقامة في الجمهورية. […] الطلب البسيط المعلق، كما في هذه الحالة، ليس كافيًا.

يتمتع كبير موظفي الهجرة بسلطة تقديرية وليس التزامًا بعدم إصدار قرار العودة حتى يتم اتخاذ أي إجراء معلق لتجديد تصريح الإقامة أو أي تصريح آخر يمنح حق الإقامة لمواطن دولة ثالثة يبقى بشكل غير قانوني على أراضي الجمهورية […] وهذا هو المكان الذي يدخل فيه حكم الإدارة حسب ظروف كل حالة.”

نيابة عن النائب العام للجمهورية، تولت القضية النائب العام للجمهورية السيدة جيانا هاتزيهانا والسيدة ثيوكاريا بابانيكولاو، المحامية.

المصدر: SIGMA LIVE
تستطيع الدخول للخبر في الجريدة الرسمية بمجرد الضغط على هذا الرابط:-

https://www.sigmalive.com/news/local/1263617/dioikitiko-prasino-fos-stin-apelasi-metanastrias-aporrifthike-treis-fores

مشاركة:

يرجى ملاحظة أن جميع المواد المعروضة في “موقع فلسطينيو قبرص” محمية بحقوق الطبع والنشر وقوانين الألفية الرقمية لحماية البيانات.

مقالات مشابهة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *