محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي: يمكن إلغاء وضع اللاجئ لأسباب تتعلق بأمن الدولة
يجوز لدولة عضو في الاتحاد الأوروبي إلغاء وضع اللاجئ أو أن تقرر عدم منحه عندما تكون الأسباب المعقولة لاعتبار اللاجئ يشكل خطراً على أمن الدولة العضو تستند إلى أفعال أو سلوكيات اللاجئ قبل دخوله أراضي تلك الدولة العضو،
كما جاء في حكم محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي رداً على الأسئلة (الأسئلة الأولية) التي قدمتها المحكمة الإدارية للحماية الدولية لجمهورية قبرص.
وبحسب إعلان صادر عن الخدمة القانونية، فقد تم تقديم الأسئلة من المحكمة الإدارية للحماية الدولية لجمهورية قبرص في سياق جلسة استئناف بشأن إلغاء وضع الحماية الدولية من قبل دائرة اللجوء في جمهورية قبرص، بناءً على طلب قدمه مواطن من دولة ثالثة دخل بشكل غير قانوني إلى أراضي الجمهورية، عندما اعتُبر أنه يشكل خطراً على أمن الجمهورية.
وبحسب الدائرة القانونية، تنص محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي أيضًا على أن “درجة خطورة الخطر الذي يبرر إلغاء وضع اللاجئ أو رفض منحه والعواقب المترتبة على وضع اللاجئ نتيجة إلغاء وضع اللاجئ أو رفض منحه لا تتطلب مراعاة الشروط المطبقة على مفهوم “الخطر على أمن البلاد” بموجب اتفاقية جنيف”.
وعلاوة على ذلك، تنص المادة على أنه “لا يمكن إجبار السلطة المختصة على عدم الأخذ في الاعتبار الحوادث أو السلوكيات السابقة المنسوبة إلى اللاجئ”، وتضيف أن “هذه الحاجة تصبح أكثر إلحاحاً عندما يُطلب من السلطة المختصة اتخاذ قرار، لأول مرة، بشأن طلب الحصول على وضع اللاجئ”.
وأخيرًا، أفادت الدائرة القانونية أن الجمهورية قدمت ملاحظات مكتوبة في القضية، والتي أعدها فروسو سوتيريو، محامي الجمهورية أ، بمساهمة من قطاع الاستئناف الفرعي في المحكمة الإدارية للحماية الدولية (قطاع القانون الإداري) التابع للدائرة القانونية.
المصدر: SIGMA LIVE
تستطيع الدخول للخبر في الجريدة الرسمية بمجرد الضغط على هذا الرابط:-
يرجى ملاحظة أن جميع المواد المعروضة في “موقع فلسطينيو قبرص” محمية بحقوق الطبع والنشر وقوانين الألفية الرقمية لحماية البيانات.